Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46220 بتاريخ 07/03/2023 : لا يلزم الورثة بالتضامن في ديون مورثهم إلا في حدود أنصبتهم الإرثية

J P 46220/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. التضامن بين الورثة في الوفاء بدين مورثهم لا يقوم إلا بنص أو بطبيعة الالتزام، وإلا انحصر التزام كل وارث في حدود نصيبه من الإرث وعلى نسبة منابه فيه.
  2. إذا انصبّ سبب النقض على جزء قابل للفصل من منطوق الحكم وكان مجرد حذفه كافيا للتطبيق السليم للقانون دون حاجة لإعادة النظر، جاز لمحكمة التعقيب النقض الجزئي دون إحالة بحذف ذلك الجزء وحده.
  3. تقدير محكمة الأصل لقيمة موجودات شركة المحاصة وحساباتها بالاعتماد على تقرير الاختبار يبقى من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى مؤيدات الملف.
  4. إعادة نشر القضية بعد النقض لا تمنع محكمة الإحالة من تبني فهم مغاير للوقائع في حدود المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض، ما لم تكن قد حسمت بحجية الحكم التعقيبي السابق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 434 م إع-الفصل 547 م إع-الفصل 78 م ش ت-القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات-الفصل 179 م م م ت فقرة ثانية-الفصل 88 م ش ت-الفصل 85 م ش ت-الفصل 196 فقرة أخيرة م إ ع-الفصل 241 م إ ع-الفصل 177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.