Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45785.2017 بتاريخ 07/12/2017 : فسخ عقد التسويغ عند ثبوت تغيير جوهري بالمكرى دون موافقة كتابية
Principe juridique
- توحيد الآراء القانونية بين الدوائر هو إجراء داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولا صفة للأطراف في إثارته باعتباره ليس سببا من أسباب الطعن.
- إعادة بناء الجدار الفاصل بين محلين على نحو يغيّر شكل المكرى أو مساحته تعد تغييرا جوهريا ماسّا بهيكله لا يجوز إجراؤه دون موافقة صريحة وكتابية من المالك، ومخالفة هذا الشرط التعاقدي توجب الفسخ متى رتب العقد ذلك كجزاء للإخلال.
- لمحكمة التعقيب أن تقضي بالنقض بدون إحالة متى لم يبق موجب لإعادة النظر وكان مجرد إرجاع النزاع إلى ما استقر عليه الحكم السليم كافيا لإنهائه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 1 من الفصل 12 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 7 من عقد التسويغ-فصل 17 من ذات العقد-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.