محكمة التعقيب عدد القضية: 45772 بتاريخ:26 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15/12/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب *****. في حق: ملك الدولة الخاص طعنا في الحكم العقاري عدد 10833 الصادر عن فرع المحكمة العقارية ب***** بتاريخ 26/10/2016 والقاضي نهائيا:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45772 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب ضد الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب المستوجبة قانونا داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
- تعتبر المسقطات الوجوبية من الدفوع التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا يكفي مجرد تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه للمحافظة على حق التعقيب ما لم يقترن ذلك باستكمال الإيداعات الشكلية التي رتب القانون على التخلف عنها جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.