Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45969 بتاريخ 17/01/2023 : تقدير مدة التعويض عن معينات الكراء مشروط بمعيار موضوعي مستمد من ملف الدعوى
Principe juridique
- تسلط النقض على فرع من فروع الدعوى يجعل محكمة الإحالة مختصة بالنظر في ذلك الفرع من جميع جوانبه ولا يحد الفصل 191 م م م ت من سلطتها في تقدير وجاهة الطلب وتحديد مقداره.
- يعد التعليل شرطا أساسيا لصحة الأحكام ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تأسس على مستندات واقعية وقانونية ثابتة بالأوراق وتعرض للدفوع المثارة ورد عليها ردا مستساغا.
- تحديد مدة التعويض عن معينات الكراء يجب أن يقوم على معايير موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وإلا اعتبر التقدير مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون بإقحام قيد لا يستفاد من نص الفصل 278 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 147 و 148 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.