Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45761 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45761/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري بإيداع مستندات التعقيب الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب.
  2. تعد المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سببها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.