محكمة التعقيب عدد القضية: 45761 بتاريخ:26 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/12/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب *****. في حق: ملك الدولة الخاص طعنا في الحكم العقاري عدد 10610 الصادر عن فرع المحكمة العقارية ب***** بتاريخ 12/10/2016 والقاضي نهائيا:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45761 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري بإيداع مستندات التعقيب الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب.
- تعد المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سببها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.