Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45753 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يُودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، مستندات التعقيب التي يفرضها القانون.
- الآجال المسقطة المتعلقة بإجراءات التعقيب تعتبر من المسقطات الوجوبية التي يتعين على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترامها.
- يشترط لقبول التعقيب في المادة العقارية استكمال الملف بما يثبت استيفاء الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون داخل الأجل، ويترتب عن تخلف ذلك الرفض شكلا دون بحث في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 357ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.