Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45753 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45753/201826 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يُودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، مستندات التعقيب التي يفرضها القانون.
  2. الآجال المسقطة المتعلقة بإجراءات التعقيب تعتبر من المسقطات الوجوبية التي يتعين على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترامها.
  3. يشترط لقبول التعقيب في المادة العقارية استكمال الملف بما يثبت استيفاء الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون داخل الأجل، ويترتب عن تخلف ذلك الرفض شكلا دون بحث في الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 357ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.