Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46342 بتاريخ 28/02/2023 : ثبوت ملكية النموذج الصناعي بقيام قرينة المودع الأول ما لم يثبت الخصم خلافها

J P 46342/202328 février 2023

Principe juridique

  1. تقوم قرينة ملكية الرسم أو النموذج الصناعي لفائدة المودع الأول، ولا تنهار هذه القرينة إلا إذا أقام الطاعن دليلا جديا ومثبتا على عدم ابتكار الخصم للنموذج أو على سبق حق للغير عليه.
  2. لا يكفي الدفع بسبق نشر النموذج أو تداوله في السوق لإهدار الحماية، متى بقي هذا الدفع مجردا من الإثبات ولم يثبت الخصم أن النموذج المرمي بالتقليد يفتقد إلى الجدة مقارنة بما أودع سابقا.
  3. عند ثبوت تطابق النموذجين بما يحدث الخلط لدى المستهلك، يثبت التعدي بالتقليد وتستقيم تبعا لذلك آثار الحماية المدنية بما فيها الحكم ببطلان إيداع النموذج اللاحق المخالف لحقوق المودع الأسبق.
  4. الإذن بالنفاذ العاجل في الإجراءات الرامية إلى حجز البضاعة المقلدة وسحبها من السوق وإتلافها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان متلائما مع طبيعة الحق المراد حمايته ولا يتوقف على اكتساب حكم بطلان الإيداع لقوة اتصال القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية-الفصل 21 لسنة 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية-الفصل 8 من قانون 2001-الفصل 2 من القانون عدد 21 لسنة 2001-الفصل 3 من القانون عدد 21 لسنة 2001-الفصلين 90 و 92 م اع-الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 2001-الفصل 24 من نفس القانون-الفقرة الأولى من الفصل 125 م م م ت-الفصل 26 من القانون عدد 21 لسنة 2001-الفصلين 6 و 8 من قانون 2001-الفصول 125 و126 م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل الثالث من قانون 2001-الفصل 12 من نفس القانون-الفصل الثالث من قانون 2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.