Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46283.2022 بتاريخ 14/12/2022 : انتهاء مدة عقد إحالة الاستغلال يسقط الحق في البقاء
Principe juridique
- لا يُستفاد من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 تحجير مطلق لإحالة حق استغلال الملك العمومي البحري للغير، إذ إنّ إخضاع الإحالة لشرط الموافقة المسبقة من السلطة المانحة للترخيص ينفي القول بالبطلان لمجرد حصول الإحالة.
- عدم الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المانحة للترخيص عند إحالة الإشغال للغير لا يرتّب بطلان عقد إحالة حق الاستغلال في العلاقة بين طرفيه، وإنما يترتب عنه تحمل المحيل للتبعات تجاه السلط المانحة للترخيص وفق آليات سحب الترخيص بعد التنبيه.
- متى كان عقد إحالة الاستغلال محدد المدة وانتهى وفق صيغ وآجال إنهائه المتفق عليها، فإن استمرار المستغل بعد انقضاء المدة يُعدّ بلا حق ويُرتّب إلزامه بالخروج تطبيقا لمبدأ لزوم العقد وما ينجر عنه من آثار قانونية بعد انتهاء مدته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م مم ت-الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014-القرار المدني التعقيبي عدد 832الصادر في 1977/02/17-القرار المدني التعقيبي عدد 2084 الصادر في 1980/10/16-القرار المدني التعقيبي عدد 2151 الصادر في 1980/11/13-القرار المدني التعقيبي عدد 5809الصادر في 1981/06/11-القرار المدني التعقيبي عدد 11544 الصادر في 1984/07/12-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 243 م ا ع-الفصل 184 م م م ت-أحكام الفصل 21 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.