محكمة التعقيب عدد القضية:45748 بتاريخ:26 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/12/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب ***** ***** ***** *****. في حق: ملك الدولة الخاص طعنا في الحكم العقاري عدد 11007 الصادر عن فرع المحكمة العقارية ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45748 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم مستندات التعقيب التي اشترطها القانون.
- يقتضي نظام التعقيب العقاري استكمال المستندات الإجرائية الجوهرية التي حددها القانون داخل الأجل، ويترتب عن عدم احترام ذلك السقوط بصرف النظر عن وجاهة أسباب الطعن.
- تتمسك المحكمة من تلقاء نفسها بالمسقطات الوجوبية متى تحقق موجبها قانونا، دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.