Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45946 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لارتباطها بصحة الحكم من حيث الشكل.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في المطاعن المتعلقة بأصل النزاع متى تبين قيام موجب البطلان الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.