Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45897.2022 بتاريخ 01/02/2023 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند عدم إثبات تعذر الإعلام بالشراء

J P 45897.2022/20231 février 2023

Principe juridique

  1. إن استبدال عبارة "عدم الإعلام" بعبارة "تعذر الإعلام" عند تنقيح الفصل 115 من م ح ع يفيد أن سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر لا يُقبل إلا إذا أثبت المشتري تعذر القيام بالإعلام الوجوبي.
  2. إن ترتيب نفس أثر السقوط على حالتي عدم الإعلام وتعذر الإعلام يفرغ التنقيح التشريعي من معناه ويناقض غايته المتمثلة في تشديد التزام المشتري بالإعلام والتصدي للتحايل بإخفاء البيع لحرمان الشفيع من ممارسة حقه.
  3. يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بنفي تعذر الإعلام دون تناول الدفوع الجدية المدعومة بوثائق والمتعلقة بعناصر من شأنها التأثير في تقدير قيام التعذر مما يحول دون بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 115 م. ح. ع-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006-الفصل 49 من الدستور-الفصل 385 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.