Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46107 بتاريخ 15/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور أربع سنوات على عقود محددة المدة باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام الاجتماعي

J P 46107/202315 mars 2023

Principe juridique

  1. لا تكون المناظرة الطريقة الوحيدة للانتداب متى أجاز النص التشريعي الانتداب لضرورة العمل لمدة معينة، فيبقى وصفها «الطريقة الاساسية» دون أن يمنع ذلك سائر الصور القانونية للانتداب.
  2. تكتسب علاقة الشغل المؤسسة على عقود عمل محددة المدة صفة القار بمرور المدة القانونية، فتترتب عنها تبعا لذلك نفس الأجور والمنح المقررة للعملة القارين.
  3. القواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل باعتبار طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وواجبة التطبيق وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها، فلا يُعتد بشرط تعاقدي ينفي آثارها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.