Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46215 بتاريخ 27/02/2023 : ثبوت صفة المكتتب في عقد التأمين في القيام بالدعوى رغم كون المبيع محلا للإيجار المالي
Principe juridique
- تقوم صفة المدعي في دعاوى التعويض المتصلة بعقد التأمين متى ثبت كونه مكتتبا لعقد التأمين باعتباره طرفا فيه، ولو كانت العين المؤمن عليها مملوكة للغير.
- لا يمنع كون المنقول محل إيجار مالي من قيام المستأجر بصفة المطالبة بالحقوق المتفرعة عن التأمين متى كانت جهة الإيجار المالي ممثلة في الخصومة ولم تعترض، إذ يعد سكوتها قبولا ضمنيا لحلوله محلها في القيام.
- يكون طلب الإدخال مطابقا لمقتضيات الفصلين 70 و 225 من م.م.م.ت متى تضمن بسط وقائع الدعوى وطلبات المدعي على نحو يمكّن المطلوب إدخاله من ممارسة حقه في الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.