Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46098 بتاريخ 31/01/2018 : لا ينطبق جزاء الفصل 120 من م ت إلا بعد ثبوت إحدى حالات عدم التأمين على أساس واقعي ممحص

J P 46098/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 120 من مجلة التأمين يفترض أن تُبيّن محكمة الموضوع، استنادا لما له أصل ثابت بالملف، تحقق إحدى حالات عدم التأمين أو المنازعة فيه قبل ترتيب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التغطية.
  2. يكون الحكم غير معلل وغير مؤسس واقعا وقانونا إذا انتهى إلى انطباق نص قانوني دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بقيام عقد التأمين أو انتهائه ودون القيام بالدور الاستقرائي اللازم للبحث عن الحقيقة في مسألة حاسمة تؤثر على وجه الفصل.
  3. اعتبار المؤمن غير محترم لأجل الإعلام المحدد قانونا يقتضي أن يوضح الحكم منطلق احتساب الأجل والمنهج المعتمد والمثبتات الواقعية التي تأسس عليها، وإلا كان التعليل قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.