Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46419.2022 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير الجراية العمرية يقتضي التعليل وفق مستوى العيش المعتاد مع مراعاة الوضع المادي للزوج

J P 46419.2022/202228 décembre 2022

Principe juridique

  1. غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق لا يخضع في تقديره لمقاييس أو ضوابط قانونية محددة، وتستقل محكمة الأصل بتقييمه متى أسندت قضاءها إلى عناصر موضوعية مستخلصة من واقع الزوجين وعللته بما له سند صحيح.
  2. الجراية العمرية باعتبارها تعويضا عن الضرر المادي للطلاق يجب أن تقدر أساسا استنادا إلى مستوى العيش المعتاد أثناء قيام الزواج، ويعد عنصر الوضع المادي للزوج عنصرا أساسيا لاستخلاص ذلك ويتعين على محكمة الموضوع إعماله ضمن تعليلها.
  3. يكون القرار حريا بالنقض متى اقتصر تعليله في تقدير الجراية العمرية على معايير غير كافية وأغفل المعايير القانونية الواجبة التطبيق بما يفضي إلى هضم حق الدفاع ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 92 من م ا ش-الفصل 52 من م ا ش-الاتفاقية الدولية عـ95ـدد المنظمة العمل الدولية بفصلها العاشر فقرة2-القانون عـ46ـدد المؤرخ في 9 أفريل 1958-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 38 من م ا ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.