الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 82842 جلسة : 02-03-2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28-11-2019 تحت عدد 8129 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** ***** . ***** بن ***** بن ***** ***** . ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82842 بتاريخ 02/03/2021 : استبعاد نتيجة الاختبار المأذون به يوجب تعليلا مستساغا
Principe juridique
- إذا أذنت المحكمة باختبار لتكوين قناعتها بشأن مسألة فنية مؤثرة في النزاع فإن إغفالها مناقشة نتيجته أو استبعاده دون بيان مبررات ذلك يجعل حكمها قاصرا في التعليل.
- عدم تقيد المحكمة برأي الخبير لا يعفيها من واجب تسبيب عدولها عنه بتعليل مستساغ قائم على عناصر واقعية وقانونية ترفع قرارها عن الاحتمال والتخمين.
- تجاوز تقرير الخبرة ذي الأثر المباشر على محل النزاع دون بيان مكامن الوهن أو الخلل في أعمال الخبير يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.