الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 46389 تاريخه :07/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/01/2017 تحت عدد 30042 من المحامي الأستاذ ***** في حق الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضـد: ورثة ***** وهم والده ***** ووالدته ***** وزوجته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46389 بتاريخ 07/12/2017 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لانتفاء صلتها بالنظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمامه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم في نطاق الحالات التي حصرها المشرع، دون أن يمتد إلى إعادة نظر موضوع النزاع.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام، وما عدا ذلك يعد دفعا جديدا غير جائز قانونا.
- الدفع الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية واستنتاجها للمسؤولية يعد جدلا موضوعيا داخلا في سلطتها التقديرية، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.