Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46359 بتاريخ 07/12/2017 : عدم ثبوت المديونية بمجرد تسليم شيكات تفوق الألف دينار دون حجة كتابية منشئة للالتزام

J P 46359/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. قواعد الإثبات تقتضي أن يكون محل الإثبات هو المصدر القانوني المنشئ للحق، بحيث يتحمل المدعي عبء إقامة الدليل على العلاقة القانونية التي يرتكز عليها ادعاؤه بالوسائل التي حددها القانون.
  3. مجرد تسليم شيكات أو انتقال رصيدها لفائدة المسحوب لفائدته لا ينهض دليلا على قيام علاقة قرض أو مديونية، لأن الشيك وسيلة خلاص ولانتفاع المبالغ أسباب متعددة يتعين على المدعي إثبات أن سببها التزام مديوني.
  4. إذا كان الادعاء يتعلق بالتزام يفوق مقداره الألف دينار فإن عدم تقديم حجة رسمية أو غير رسمية مثبتة للاتفاق يمنع من قبول الدعوى، ولا ينتقل عبء إثبات براءة الذمة إلى المدعى عليه إلا بعد ثبوت أصل المديونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.