الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 46005 تاريخه 27/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في03/06/2022 تحت عدد12082من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** ***** ***** ***** ***** . نيابة عن شركة ***** ***** ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46005 بتاريخ 27/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية بتقديم الوثائق التي أوجبها القانون لكتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد وإلا ترتب جزاء سقوط الطعن.
- لا تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه نسخة قانونية إذا لم يقع الإشهاد بمطابقتها للأصل بكامل صفحاتها بما يحقق غاية تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن.
- يترتب على مخالفة مقتضيات الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية جزاء سقوط الطعن باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.