Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46292 بتاريخ 30/11/2022 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يستخلص من وسائل إثبات متساندة متى أقنعت محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير تحقق الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية من حيث جسامته وتأثيره على إمكانية استمرار التعايش يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية متى بنت قناعتها على أدلة وقرائن لها مأخذ صحيح.
- الضرر كواقعة قانونية يقبل الإثبات بجميع الوسائل ولا يتوقف ثبوته على سلوك المسلك الجزائي أو الإدلاء بحكم جزائي بات متى ارتأت محكمة الأصل كفاية ما قدم لها من وسائل إثبات لإقناعها.
- يجوز لمحكمة الأصل في النزاعات العائلية الاعتداد بشهادة الأقارب على سبيل الاسترشاد عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 98 من م مم ت متى كانت الخلافات مما لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
- القدح المستمد من صغر السن وفق الفقرة 5 من الفصل 96 من م مم ت ينظر إليه زمن تلقي الشهادة لا في وقت حصول الواقعة موضوع الشهادة متى ثبت تمييز الشاهد وقت سماعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.