Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46400 بتاريخ 13/02/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويجرّ الحكم إلى البطلان لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون وتسبق نظرها في أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع متى تبين لها خلل شكلي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.