Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46430/2022 بتاريخ 25/11/2022 : اعتبار النزاع الشغلي فرديا متى انحصر موضوعه في استخلاص مستحقات شخصية دون صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي
Principe juridique
- يجوز إثارة الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي في أي طور من أطوار التقاضي، وعلى المحكمة المتعهدة أن تبت فيه متى تعلق بعدم مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص.
- يعد النزاع الشغلي جماعيا عندما تنشأ الصعوبة عن تنفيذ العقد الجماعي أو عن تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمس مصالح مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء دون اعتبارات شخصية.
- يبقى النزاع الشغلي فرديا إذا انصب الطلب على استخلاص غرامات الطرد أو المستحقات الشغلية الراجعة للأجير بصفة شخصية دون قيام صعوبة مرتبطة بتنفيذ عقد جماعي، ولو ترتب عن ذات القاعدة العامة آثار مالية لاحقة لفائدة العامل.
- لا يعتد بمشروعية نقل الأجير متى لم يثبت احترام المؤجر للضوابط المتفق عليها لضمان استمرار الحقوق والامتيازات المرتبطة بعقد الشغل، ويستخلص عندئذ الطرد التعسفي عند صد الأجير عن مباشرة عمله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.