Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46301 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 46301/202313 février 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط جزاء سقوط الطعن.
  2. لا تعتبر نسخة الحكم المقدمة للمحكمة نسخة قانونية إذا كانت غير مستوفاة للصيغ الشكلية التي تضمن مطابقة الوثيقة القضائية لأصلها وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. يُعد الإدلاء بنسخة حكم غير قانونية في حكم عدم القيام بالإجراء الذي اشترطه القانون، بما يقتضي ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر لسقوط الطعن.
  4. تتعلق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند تحققها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.