الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ29732.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/8/2016 تحت عـ742ـدد من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "*****" محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. ضد: "*****" في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29732.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار أجل العام المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر أجلا لسقوط الحق
Principe juridique
- الأجل السنوي المقرر بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة لأجراء يشملهم هذا القانون في القيام على المؤجرين بدعاوي خلاص مساهمتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق لا أجل تقادم.
- يبدأ أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة من نهاية علاقة الشغل بين المؤجر والأجير.
- لا يسوغ تأويل الأجل المنصوص عليه صراحة كسقوط حق على أنه تقادم متى كان ذلك مخالفا لصريح النص الذي اعتمده القاضي في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.