Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18330 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في القرار المنقوض
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
- يمتنع على القاضي الذي سبق له أن شارك في إصدار حكم في القضية أن ينظر فيها من جديد بعد نقض ذلك الحكم مع الإحالة، لأن مشاركته السابقة تُعد إبداءً للرأي يمنع إعادة نظره في الموضوع في الطور اللاحق.
- يترتب عن مخالفة شرط إعادة نظر القضية بواسطة حكام لم يسبق لهم الحكم فيها بطلان الحكم المطعون فيه، بما يستوجب نقضه والإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.