Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38603 بتاريخ 12/07/2022 : خضوع أعوان الحضائر العمومية لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند انتفاء نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي

J P 38603/202212 juillet 2022

Principe juridique

  1. ينطبق القانون عدد32 لسنة2002 على الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لايشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي بما يوجب تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم ابتداء من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ.
  2. لا يترتب على التنصيص الخاطئ بطالع الحكم على الجهة الممثلة للدولة أو المؤسسة العمومية بطلان القيام متى تحقق لاحقا حضور المكلف العام بنزاعات الدولة وتقديمه جوابه بما يفيد تحقق غاية التمثيل القانوني وفق أحكام الفصل19 من م م م ت والقانون عدد13 لسنة1988.
  3. حضور المكلف العام بنزاعات الدولة خلال مختلف أطوار التقاضي وإجابته عن الدعوى يسقط تمسكه بعدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل251من م م م ت متى تحققت الغاية من هذا الإجراء المتمثلة في تمكين جهة الدولة من الدفاع عن مصالحها.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل123من م م م ت-القانون عدد32 لسنة2002 المؤرخ في12مارس2002-القانون عدد105لسنة1995-الفصل19من م م م ت-القانون عدد13 لسنة1988-الامر عدد832لسنة1989 المؤرخ في29/06/1989-الفصل427م اع-القانون عدد12 لسنة1985-القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في14/12/1995-الامر التطبيقي عدد916 لسنة2002 المؤرخ في22/04/2002-الفصل251من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد2014.17764 الصادر بتاريخ 02/07/2015-القانون عدد112لسنة1985-الفصلين12و101من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.