Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 22301 بتاريخ 22/11/2021 : عدم سماع الدعوى عند عدم ثبوت ركن الإسناد

J P 22301/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن ترمي إلى مناقشة هذا التقدير لأنها جدل موضوعي.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم الإسناد إلا بثبوت ركن الإسناد بوسائل الإثبات، فإذا خلت أوراق الملف مما يثبته تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
  3. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم بما يمنع الإدانة عند قيام التردد في عناصر الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.