Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38219 بتاريخ 18/05/2022 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب التعليل ويستوجب النقض

J P 38219/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. تناقض أسباب الحكم مع النتيجة المضمنة بمنطوقه يجعل التعليل غير سليم ويعيب القرار بما يوجب نقضه.
  2. اعتماد المحكمة على وسيلة دفاع لم يتمسك بها الخصم يعد خروجا عن الحياد القضائي ويؤدي إلى خرق حقوق الدفاع.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية والمؤيدات المؤثرة في وجه الفصل في النزاع يجعل القرار ضعيف التعليل وخارقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.