Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38219 بتاريخ 18/05/2022 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب التعليل ويستوجب النقض
Principe juridique
- تناقض أسباب الحكم مع النتيجة المضمنة بمنطوقه يجعل التعليل غير سليم ويعيب القرار بما يوجب نقضه.
- اعتماد المحكمة على وسيلة دفاع لم يتمسك بها الخصم يعد خروجا عن الحياد القضائي ويؤدي إلى خرق حقوق الدفاع.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية والمؤيدات المؤثرة في وجه الفصل في النزاع يجعل القرار ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.