Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29444 بتاريخ 06/04/2022 : اعتبار الاعتراض على طريقة احتساب الاختبار دفعا جديدا متى لم يثر أمام محكمة الدرجة الأولى
Principe juridique
- يمنع في طور الاستئناف إبداء طلب أو دفع يغيّر نطاق النزاع إذا لم يكن قد عُرض على محكمة الدرجة الأولى ولا يندرج ضمن الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
- تُعدّ منازعة طريقة احتساب الخبير دفعا جديدا إذا كان المعني قد قبل صراحة نتيجة الاختبار أمام محكمة البداية دون إثارة الأخطاء الحسابية، فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
- يكون تعليل الحكم سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف لإثبات جدة الدفع المطروح في الاستئناف ثم رده على أساس المنع القانوني من التغيير أو الزيادة في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.