Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40781 بتاريخ 11/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في دعوى كف الشغب يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام قضاؤها على تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تلتزم محكمة الأصل بالرد على جميع الدفوعات، غير أنها ملزمة بتناول الطعون الأساسية التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، ويكفي في ذلك أن تبين الأساس المعتمد في قضائها تعليلا سليما.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار مستوف لمقوماته القانونية والفنية كحجة لإثبات الشغب على العقار المسجل وبيان كيفية رفعه يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.