Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه

J P 39105/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
  2. تقدير ثبوت الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستخلاص دلالته من بنود العقد ومن وثائق الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن النقض لا يستوجب إعادة النظر في الموضوع وأن الحكم الابتدائي قد فصل في حدود طلبات الخصوم تعليلا وتأسيسا، جاز لها الاقتصار على النقض دون إحالة عملا بمقتضيات الفصل الفصل177من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصلين243و277من م اع-الفصل529من م اع-الفصل273من م اع-الفصلين12و175من م م م ت-الفصول144و145و147من م م م ت-الفصل123من م م م-الفصل351من م اع-الفصلان86و114من م م م ت-الفصل173م اع-الفصل2من م اع-الفصلين539 و351من م اع-الفصل129م اع-الفصل الفصل177من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.