Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39107 بتاريخ 27/04/2022 : انتفاء الشغب الحوزي متى أثبتت الخبرة عدم مجاوزة الحدود
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ومنها تقرير الخبرة وترجيحها لا ينهض سببا للنقض متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُرفض الادعاء بالشغب الحوزي متى انتهت الخبرة المعتمدة إلى عدم ثبوته وإلى عدم مجاوزة الحائز لحدود حوزه عند الغراسة أو الاستغلال.
- لا يتحقق تحريف الوقائع إلا إذا نسبت المحكمة إلى وثيقة أو إلى تقرير فني مضمونا مخالفا لما ورد به صراحة، أما مناقشة النتائج الفنية أو الاستخلاص منها فلا يعد تحريفا.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.