Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38239 بتاريخ 20/04/2022 : عدم إلزام محاكم الحق العام بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية عند قيام مطلب التحيين إلا في دعاوى الاستحقاق
Principe juridique
- لا يوجب مطلب التحيين طبق أحكام الفصل 9من القانون عدد34 لسنة2001 على محاكم الحق العام التخلي عن النظر إلا إذا كان النزاع نزاعا استحقاقيا.
- دعوى كف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل تقوم بمجرد ثبوت التسجيل بالرسم العقاري ولا تتوقف على بحث في أصل الملكية.
- لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم ولا يجوز معارضة المالكين المرسّمين بالحوز مهما طالت مدته عند نظر دعوى كف الشغب عن عقار مسجل.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل التاسع من القانون عدد34 لسنة2001-الفصل533من المجلة المدنية-الفصل307من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.