Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38239 بتاريخ 20/04/2022 : عدم إلزام محاكم الحق العام بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية عند قيام مطلب التحيين إلا في دعاوى الاستحقاق

J P 38239/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يوجب مطلب التحيين طبق أحكام الفصل 9من القانون عدد34 لسنة2001 على محاكم الحق العام التخلي عن النظر إلا إذا كان النزاع نزاعا استحقاقيا.
  2. دعوى كف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل تقوم بمجرد ثبوت التسجيل بالرسم العقاري ولا تتوقف على بحث في أصل الملكية.
  3. لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم ولا يجوز معارضة المالكين المرسّمين بالحوز مهما طالت مدته عند نظر دعوى كف الشغب عن عقار مسجل.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل التاسع من القانون عدد34 لسنة2001-الفصل533من المجلة المدنية-الفصل307من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.