Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39058 بتاريخ 27/04/2022 : رفض دعوى استهلاك كهرباء غير شرعي عند عدم تطابق محل المعاينة مع مقر المدعى عليه

J P 39058/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة المدنية بمعاليم استهلاك كهرباء دون وجه حق إلا إذا كان محضر المعاينة متضمنا وصفا دقيقا للمحل بما يسمح بربط واقعة التزود غير الشرعي بالمشمول بالمطالبة على نحو يزيل الشك حول هوية المقر.
  2. إذا ثبت للمحكمة من موازنة محاضر المعاينة أن المحل الوارد بالمحضر المحتج به لا يعود للمدعى عليه، فإن الدين المدعى به يغدو غير ثابت واقعا وقانونا بما يوجب رفض الدعوى.
  3. متى استندت محكمة الأصل في استخلاصها إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأقامت قضاءها على تعليل كاف مبني على تقديرها للأدلة، فإن الطعن بضعف التعليل وتحريف الوقائع يكون غير وجيه ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل258من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.