Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38047 بتاريخ 20/04/2022 : توجيه اليمين الحاسمة من أي خصم يسقط التمسك بوسائل الإثبات الأخرى
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي، كما يجوز أن يوجهها أي خصم للخصم الآخر دون اعتبار لمركزه كمدع أو كمدعى عليه.
- من يوجّه اليمين الحاسمة يُحمل على أنه ترك بقية وجوه البينة، فلا تُقبل بعد ذلك وسائل إثبات أخرى ترمي إلى نقض ما حُسم باليمين الحاسمة.
- إذا حُسم النزاع باليمين الحاسمة فإن المحكمة لا تلزم بالإذن بإجراءات تحقيق كالسماع أو الخبرة متى كان الغرض منها مجرّد مناقضة حجية اليمين الحاسمة.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل421 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل403 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل497 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل504 من م اع-الفصل505 من م اع-الفصل497 من م اع-الفصل492 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.