Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38047 بتاريخ 20/04/2022 : توجيه اليمين الحاسمة من أي خصم يسقط التمسك بوسائل الإثبات الأخرى

J P 38047/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.
  2. يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي، كما يجوز أن يوجهها أي خصم للخصم الآخر دون اعتبار لمركزه كمدع أو كمدعى عليه.
  3. من يوجّه اليمين الحاسمة يُحمل على أنه ترك بقية وجوه البينة، فلا تُقبل بعد ذلك وسائل إثبات أخرى ترمي إلى نقض ما حُسم باليمين الحاسمة.
  4. إذا حُسم النزاع باليمين الحاسمة فإن المحكمة لا تلزم بالإذن بإجراءات تحقيق كالسماع أو الخبرة متى كان الغرض منها مجرّد مناقضة حجية اليمين الحاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.