Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38005 بتاريخ 20/04/2022 : تعليل إغفال وثيقة مؤثرة على صفة الحائز شرط لصحة الحكم
Principe juridique
- عدم تبليغ نسخة من مستندات التعقيب إلى من شملته عريضة الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا في حقه دون أن يحول ذلك دون قبول الطعن شكلا في مواجهة بقية الخصوم متى استوفى أوضاعه القانونية.
- السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في ترجيح الأدلة والاقتصار على الرد على بعض الدفوع تبقى مشروطة بتعليل سليم له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إغفال محكمة الأصل وثيقة مؤثرة في النزاع دون بيان موقفها منها تعليلا بالسلب أو الإيجاب يعد قصورا في التعليل وتحريفا للوقائع يترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول51 الى57 من م م م ت-الفصل57من م م م ت-الفصل307م ح ع-الفصل307م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.