Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب

J P 38225/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
  2. لا يطبق معيار الاختصاص المبني على قيمة الكراء السنوي إلا في النزاعات التي يفرضها القانون صراحة ضمن نطاق الفصل 23 م م م ت، ولا يمتد إلى دعوى التعويض عن الضرر لمجرد قيام علاقة تسويغ بين الطرفين.
  3. إذا كان مقدار الطلب معيّنا ولم يتجاوز حدود ما ينظر فيه قاضي الناحية، فإن القضاء بعدم الاختصاص الحكمي بدعوى التعويض يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين125و126من م م م ت-الفصل21من م م م ت-الفصل23م م م ت-الفصل782من م اع-الفصلين99و100من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.