Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
- لا يطبق معيار الاختصاص المبني على قيمة الكراء السنوي إلا في النزاعات التي يفرضها القانون صراحة ضمن نطاق الفصل 23 م م م ت، ولا يمتد إلى دعوى التعويض عن الضرر لمجرد قيام علاقة تسويغ بين الطرفين.
- إذا كان مقدار الطلب معيّنا ولم يتجاوز حدود ما ينظر فيه قاضي الناحية، فإن القضاء بعدم الاختصاص الحكمي بدعوى التعويض يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين125و126من م م م ت-الفصل21من م م م ت-الفصل23م م م ت-الفصل782من م اع-الفصلين99و100من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.