Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34944 بتاريخ 13/04/2022 : سلطة محكمة الموضوع في طرح الاختبار المقدم في إطار إذن على عريضة متى كان ذلك مبررا بضمان مبدأ المواجهة

J P 34944/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. طرح محكمة الموضوع للاختبار المقدم من أحد الخصوم والإذن بإعادة الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات متى استندت في ذلك إلى تعليل قانوني يبرز مبررات هذا الاختيار.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للدليل الذي تراه أنسب للتحقق من قيام المضرة من عدمها طالما بُني تقديرها على تعليل غير صوري ويحقق ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم.
  3. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب الرجوع في حكم تحضيري متصل بتكليف خبير لا يشكل في ذاته قصورا في التعليل إذا كان رفضها قائما على حريتها في اعتماد أو استبعاد الاختبار المقدم من أحد الأطراف صونا لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.