Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 01/12/2021 : التزام محكمة الموضوع بضمّ جميع مكونات عقد التأمين قبل استبعاد دفع سقوط الحق في الضمان

J P 29956/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع سقوط الحق في الضمان في مادة التأمين أن تفحص عقد التأمين كوحدة متكاملة تضمّ الشروط الخاصة والشروط العامة المشار إليها بتوطئته، ولا يكفي للاجابة اعتماد بند منفرد دون استظهار باقي البنود المتصلة به للتحقق من وجود أجل أو صيغة للإعلام وجزاء الإخلال بهما.
  2. يعدّ الحكم مخالفا للقانون ومشوّبا بضعف التعليل إذا التفت عن دفع جوهري مؤسس على بنود العقد بدعوى وجود التزام حلول على عاتق المؤمن، دون تمكين المحكمة من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القواعد القانونية في تفسير العقد وتحديد آثار الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
  3. يستلزم احترام أحكام الفصل 19 م م م ت أن تتعرض محكمة الموضوع لدفع انتفاء الصفة وتتحرى عن توفرها وتعلل موقفها منه تعليلا يمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا ترتب عن إغفال ذلك خرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.