Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38785 بتاريخ 13/04/2022 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند الزيادة في عنصر قار من عناصر المرتب المعتمد لتصفيتها

J P 38785/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب التعديل الآلي للجراية كلما حصل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
  2. يمتنع على جهة التصفية استبعاد منحة ثابتة مسندة بقرار من عناصر المرتب المعتمدة لتصفية الجراية متى ثبت تمتع المنتفع بها بوصفها عنصرا قارا.
  3. لا يعد عدم التنصيص على المنحة بقائمة الخدمات مانعا من إدراجها في التصفية متى توفر للمحكمة من وثائق الملف ما يثبت تمتع العون بها باعتبارها من عناصر المرتب.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصل السادس من القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05 مارس1985 autres décisions
  • الفصل الأول من الامرعدد2941 لسنة2014 المؤرخ في07اوت2014 autres décisions
  • الفصل37 من القانون عدد12 لسنة1985المؤرخ في05/03/1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.