Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38785 بتاريخ 13/04/2022 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند الزيادة في عنصر قار من عناصر المرتب المعتمد لتصفيتها
Principe juridique
- يترتب التعديل الآلي للجراية كلما حصل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
- يمتنع على جهة التصفية استبعاد منحة ثابتة مسندة بقرار من عناصر المرتب المعتمدة لتصفية الجراية متى ثبت تمتع المنتفع بها بوصفها عنصرا قارا.
- لا يعد عدم التنصيص على المنحة بقائمة الخدمات مانعا من إدراجها في التصفية متى توفر للمحكمة من وثائق الملف ما يثبت تمتع العون بها باعتبارها من عناصر المرتب.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل السادس من القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05 مارس1985 autres décisions
- الفصل الأول من الامرعدد2941 لسنة2014 المؤرخ في07اوت2014 autres décisions
- الفصل37 من القانون عدد12 لسنة1985المؤرخ في05/03/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.