Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37766 بتاريخ 06/04/2022 : صحة الاستدعاء لأداء اليمين الحاسمة تتحقق باستكمال إجراءات الإعلام عند تعذر التسليم
Principe juridique
- متى تحققت محكمة الموضوع من استكمال عدل الاشهاد لإجراءات الاستدعاء المتعلقة بأداء اليمين الحاسمة وفق الصيغ القانونية المقررة عند تعذر التسليم، تعيّن اعتبار الاستدعاء صحيحا وترتيب آثاره القانونية.
- لا يعتد باختيار عنوان مكتب المحامي كمحل مخابرة لإجراءات الاستدعاء بالطور الابتدائي إذا كان هذا الاختيار قد تقرر لمرحلة لاحقة، ويظل المرجع هو المقر المضمن بعريضة الدعوى ما لم يثبت قانونا تغييره.
- إذا ثبتت سلامة الاستدعاء وتخلف المطلوب عن الحضور لموعد أداء اليمين الحاسمة، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات وحسم النزاع على أساسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.