Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 06/04/2022 : استرداد التسبقة المستخلصة بعنوان معلوم كراء عند عدم ثبوت شرط الاحتفاظ بها
Principe juridique
- استرداد التسبقة المستخلصة بعنوان معلوم كراء يترتب كلما تعذر إتمام عقد التسويغ لعدم توافق الإرادتين حول شروطه دون قيام دليل على اتفاق صريح يجيز للمسوّغ الاحتفاظ بها.
- الشرط الذي يقيّد حق المتسوغ في استرداد التسبقة لا يُعتدّ به إلا إذا ثبت وجوده وثبوت انصراف إرادة الطرفين إليه، ويقع على من يتمسك به عبء إثباته.
- يكون الحكم معلّلا تعليلا سليما متى ناقش الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستخلص من أدلة الملف ما يفيد عدم إخلال طالب الاسترداد بالتزاماته التعاقدية المحمولة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.