Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28620 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الحق في الضمان التأميني عند اشتراط إثبات الإعلام بوصل
Principe juridique
- لا يُسلَّط جزاء سقوط الحق في التأمين بسبب عدم الإعلام بالحادث داخل الأجل إلا إذا كان هذا الجزاء منصوصا عليه بعقد التامين الرابط بين الطرفين وملحقاته وبشكل ظاهر.
- عندما يشترط عقد التامين لإثبات الإعلام بالحادث وسيلة معينة تتمثل في وصل، يتعين التقيد بهذا الشرط العقدي ولا تُقبل شهادة الشهود لإثبات الإعلام على خلاف ما رتبه العقد.
- يُعد عقد التامين شريعة الطرفين، فإذا استوفى شرط السقوط المنصوص عليه تعاقديا تعين على المحكمة إعماله واعتبار الحق في الضمان ساقطا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 المؤرخ في 7/4/2021-الفصل 185 م م م ت-الفصل 7 فقرة 4 م ت-الفصل 12 م ت-الفصل 14-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.