Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28617 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير نسبة المسؤولية عن حادث المرور يقتضي تعليلا قائما على الحالة الواجبة الانطباق من جدول تحديد المسؤوليات

J P 28617/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات يقتضي إنزال الحالة القانونية المطابقة لصورة الحادث كما ضبطها الجدول، ولا يعدّ سليما تطبيق حالة لا تستوعب عناصر الواقعة المحققة قانونا.
  2. حرية محكمة الموضوع في استخلاص قناعتها من القرائن والمستندات مقيدة بوجوب تعليل مستساغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل.
  3. إغفال المحكمة مناقشة دور أحد السائقين في حصول الحادث وترتيب الآثار القانونية على مساهمته وفق المقياس الذي اعتمده المشرّع لتحديد نسبة المسؤولية يعدّ تحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 المؤرخ في 7/4/2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الاجال-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 123 من م ت-الفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.