Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28617 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير نسبة المسؤولية عن حادث المرور يقتضي تعليلا قائما على الحالة الواجبة الانطباق من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات يقتضي إنزال الحالة القانونية المطابقة لصورة الحادث كما ضبطها الجدول، ولا يعدّ سليما تطبيق حالة لا تستوعب عناصر الواقعة المحققة قانونا.
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص قناعتها من القرائن والمستندات مقيدة بوجوب تعليل مستساغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل.
- إغفال المحكمة مناقشة دور أحد السائقين في حصول الحادث وترتيب الآثار القانونية على مساهمته وفق المقياس الذي اعتمده المشرّع لتحديد نسبة المسؤولية يعدّ تحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 المؤرخ في 7/4/2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الاجال-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 123 من م ت-الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.