Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26178/2020 بتاريخ 06/10/2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع لتقارير الاختبار ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى وتمحيص أدلتها وترجيح ما تراه من المؤيدات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية ومعللا تعليلا سائغا.
- اختلاف تقارير الاختبار لا يحدّ بذاته من سلطة محكمة الموضوع في اعتماد ما تطمئن إليه منها، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت فساد الاستدلال أو انعدام التعليل.
- لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه إعادة مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها في تقدير الأدلة بدل بيان خرق قانوني مؤثر أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 420 و421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.