Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26178/2020 بتاريخ 06/10/2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع لتقارير الاختبار ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 26178/2020/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وتمحيص أدلتها وترجيح ما تراه من المؤيدات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية ومعللا تعليلا سائغا.
  2. اختلاف تقارير الاختبار لا يحدّ بذاته من سلطة محكمة الموضوع في اعتماد ما تطمئن إليه منها، ويخرج ذلك عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت فساد الاستدلال أو انعدام التعليل.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه إعادة مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها في تقدير الأدلة بدل بيان خرق قانوني مؤثر أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 420 و421 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.