Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26130 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم صحة تبليغ مستنداته لعدم احترام المقر الأصلي المعيّن
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن تبليغا سليما مستوفيا للموجبات القانونية، باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الطعن.
- يقتصر اعتبار مكتب المحامي مقرا لتبليغ الأوراق القضائية على الخصومة التي وُكّل فيها المحامي، ولا يمتد إلى طور لاحق إلا بإنابة جديدة أو بثبوت اتخاذ ذلك المكتب مقرا مختارا وفق المعطيات القانونية المعتمدة.
- يعد توجيه تبليغ مستندات التعقيب إلى مقر لا يطابق المقر الأصلي أو المقر المختار المعيّن قانونا إخلالا بإجراءات التبليغ لعدم تحقق الغاية منها والمتمثلة في ضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.