Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40486 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط دعوى الاستحقاق بمرور أجل السنتين من تاريخ نشر أمر المصادقة على التحديد بالرائد الرسمي
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.
- بانقضاء أجل السنتين من تاريخ نشر أمر المصادقة على التحديد بالرائد الرسمي دون تقديم مطلب في التسجيل أو رفع دعوى في الاستحقاق، تصبح دعوى الاستحقاق غير مقبولة ولا يبقى لمدعي الاستحقاق إلا القيام بدعوى شخصية للمطالبة بالتعويض متى استوفت شروطها القانونية.
- لا مجال للتمسك بأحكام التقادم المكسب للملكية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية عند وجود نص خاص يحصر استعمال حق المطالبة بالاستحقاق في أجل سقوط لم يقع احترامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.