Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76312 بتاريخ 04/05/2022 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في رفض إعادة التحريرات المكتبية متى تأسس الرفض على انتفاء الجدية

J P 76312/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. الإذن بإجراء التحريرات المكتبية وسماع البينة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا سليما.
  2. يجوز لمحكمة الأصل رفض طلب إعادة التحريرات المكتبية إذا استخلصت من عناصر الملف عدم جدية الطلب وأن الغاية منه إطالة أمد التقاضي دون جدوى تحقيقية مؤثرة.
  3. لا يعد رفض إعادة التحريرات المكتبية هضما لحقوق الدفاع متى قام على تعليل يفيد تقاعس الطالب عن الحضور أو عدم إبراز الجدية في مسعاه.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل70من م م م ت.-احكام الفصل14من م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.