Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35579/2021 بتاريخ 06/10/2021 : بقاء صفة المؤجر في مطالبة معينات الكراء ما لم يثبت إعلام المتسوغ بانتقال الملكية

J P 35579/2021/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
  2. الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن وفق الفصل 408 م ا ع لا يتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة من شرع لفائدته، فلا يقبل إثارته لأول مرة في طور التعقيب.
  3. انتقال الحق أو الدين لا ينتج أثره تجاه المدين إلا إذا تم إعلامه بذلك، وبغياب الإعلام يبقى المدين ملزما بالوفاء للطرف الذي انعقدت معه العلاقة الأصلية ولا تتغير صفة الدائن في مطالبته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 242 243 م ا ع-278 م ا ع-768 م ا ع-الفصل 17 م ح ع-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 408 و798 م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 205 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.