Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان عقد التأمين لا يقوم إلا بثبوت سوء نية المؤمن له في الكتمان أو البيان غير الصحيح
Principe juridique
- لا يترتب بطلان عقد التامين بسبب كتمان المؤمن له أمرا أو تقديمه بيانا غير صحيح بمطبوعة الاعلام بالخطر إلا إذا أثبت المؤمن سوء نية المؤمن له وتعمّده ذلك بما له تأثير على تقييم الخطر.
- التمسك ببطلان عقد التامين في مواجهة ضحايا حوادث المرور لا يستقيم متى لم يقم ما يفيد توفر الشروط القانونية للبطلان أو لم يدل المؤمن بما يثبت أساس دفعه.
- يعدّ المؤمن مخلا بإجراءات الإعلام المستوجبة قانونا للتفصي من الضمان متى اقتصر على مراسلة المتضررين برفض التغطية دون إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق ما يوجبه الفصل 120 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-احكام القانون 2005-الفصلين 118 و120 م ت-الفصل 22 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 32 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 120 م ت-الفصل 12 م ت-الفصل 118 م ت-الفصلين 8 و32 م ت-الفصل 8 م ت-الفصل 120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.